كوقوعه من علو على غيره وهدمه حائطة (1) عليه من غير قصد إلى ذلك و إحداثه في طريق المسلمين أو ملك الغير ما يحصل التلف عنده وما يقتضي تضمينه من جناية دابته إلى غير ذلك.
وإذا اشترك جماعة فيما يوجب الدية فهم أو عاقلتهم مشتركون فيها.
وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في ستة نفر كانوا يسبحون في الفرات فغرق أحدهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه: أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسا الدية (2).
وقضى عليه السلام في أربعة نفر تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان مجروحان: أن على الباقيين ديتي المقتولين يقاصان منهما بأرش الجراح (3).
وقضى عليه السلام في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت المركوبة فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها: بأن على القارصة ثلث الدية وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث لركوبها [عبثا] ولو كانت راكبة بأجر لكانت الدية على القارصة والقامصة كاملة وإنما كانت لاعبة (لاغية خ) (4).
وإذا قتل المسلم ذميا عمدا فالدية في ماله وخطأ على عاقلته، ودية قتل العبد على سيده، والصغير والمحجور عليه على وليه، فإن كان خطأ فعلى عاقلتهما.