رده عليه وإلا فلاقطه بالخيار بين أن يتصرف فيه ويضمن المثل دون الربح، أو يتصدق به عن صاحبه، أو يعزله انتظارا للتمكن منه وهو أحوط الأمرين.
فإن هلك في مدة التعريف من غير تعد فلا ضمان عليه، وإن كان هلاكه لتعد أو بعد ما تصرف فيه من غير تعريف فهو ضامن.
وإذا حضر صاحب اللقطة وقد تصرف فيها الملتقط فعليه رد مثلها أو قيمتها إن كان تصرفه بعد التعريف، وإن كان قبله رد معها ما أفادت من ربح فإن كان قد تصدق بها فهو بالخيار بين إمضاء الصدقة وله ثوابها وبين الرجوع عليه بها ويكون ثواب الصدقة له دونه.
فإن كانت اللقطة حيوانا عرفها ثلاثا فإن جاء صاحبها، وإلا رفع خبرها إلى سلطان الاسلام لينفق عليها من بيت المال. فإن تعذر ذلك فهو بالخيار بين الانفاق عليها متبرعا أو محتسبا على صاحبها وبين بيعها وعزل ثمنها لصاحبها.
وإذا ملك الطائر جناحه فهو حل لمن صاده من غير تعريف.
ومن وجد شيئا في دار انتقلت إليه من غيره ببيع أو غيره فعليه تعريفه منه فإن عرفه رده عليه وإلا تصرف فيه.
ومن وجد شيئا في داره (2) أو صندوقه أو بيته لا يعرفه وكان هناك متصرف غيره في الدار أو البيت أو الصندوق عرفه منه فإن عرفه أعطاه وإلا تصرف فيه، وإن كان التصرف مختصا به فهو له.
وإذا سيب المرء دابته لجهدها في أرض لا كلاء فيها، فهي لمن التقطها وإن كانت في أرض ذات ماء وكلاء فهي لا يحل التقاطها على ما سلف بيانه وحكمه (2).
ولقطة العبد والأمة متعلق بالمالك، وما يلتقطه المحجور عليه لوليه.