تقع عليه الشركة غير متميز ويحل لكل منهم ما تراضيا عليه، ويجوز الرجوع به والحكم لكل منهم بأجر عمله، فإن لم يتميز عمل كل واحد منهم قضي بينها بالصلح.
ولا تأثير للتأجيل في عقد الشركة، ولكل شريك مفارقة شريكه أي وقت شاء وإن كانت مؤجلة.
وإذا مات أحد الشركاء بطلت الشركة، وإذا انفسخت الشركة بموت أو غيره كان كل شريك من عين المال والمتاع بحساب ماله، ولا يقسم الدين، لكن يتقاضونه جميعا فما حصل اقتسموه بحسب أموالهم.
وإذا دفع المرء إلى غيره ما لا ليتجر به أو متاعا ليبيعه، وجعل له قسطا من الربح، لم تنعقد بينهما شركة، وإنما له في الحكم أجر مثله دون ما شرطه والأولى الوفاء به ولا ضمان عليه فيما هلك أو نقص إلا أن يتعدى مرسوما فيضمن.
وإذا دفع إليه مالا ليبتاع به متاعا، فابتاعه ثم بدا لصاحب المال، لم يكن له إلا المتاع، وللمضارب أجر مثله. وإذا عين ابتياع متاع معين فابتاع غيره فهو في ذمته، ولذي المال ماله من غير زيادة ولا نقصان، إلا أن يرضى بالمتاع فيكون له.
والشريك المأذون له التصرف مؤتمن على مال الشركة لا يجوز تهمته، والقول قوله إلا أن يرتاب به شريكه فيحلف على قوله.
وكذا حكم المأذون له في التجارة وبيع السلع وابتياعها.