وإذا اقترن العقد باستثناء لبعض ما تناوله معينا كالشاة إلا رأسها أو جلدها أو ربعها (كذا)، والشجر إلا الشجرة الفلانية مضى العقد فيما عدا المستثنى، وإن كان مجهولا فالبيع فاسد.
وإذا اشترط البائع أو المبتاع في العقد شيئا معلوما يمكن تسليمه كبيع ثوب على أن يخيطه أو يصبغه، أو غزل على أن ينسجه، أو جلد على أن يعلمه حقا (1) أو شرط عليه صفة مخصوصة طول كذا أو عرض كذا أو سلك كذا، أو شرط أن يبيعه شيئا أو يبتاع منه أو يسلفه أو يستسلف منه فالعقد ماض والشرط ثابت.
وإن شرط ما لا يمكن تسليمه كالرطب على أن يصير تمرا، والحصرم على أن يصير زبيبا أو عنبا، والزرع على أن يسنبل، وكثوب من غزل امرأة بعينها، أو حنطة من أرض بعينها، وزيت من شجر معين فالعقد فاسد.
وإن وقع العقد على ما تصح فيه الولاية وما لا يصح، فالبيع ماض فيما يصح بيعه وفاسد فيما لا يصح ذلك فيه.
ومن شرط صحة بيع الحاضر اعتبار حال ما يمكن اعتباره، ومعرفة مقداره بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو شم أو ذوق أو مشاهدة وتقليب، ولا يصح من دون ذلك، وإن تعذر الاختبار إلا بالافساد كالبيض والجوز والبطيخ وأشباه ذلك فالبيع ماض بشرط الصحة أو البراء من العيوب، فإن خرج ما لم يبرء إليه منه معيبا فله رد الجميع أو أرش المعيب أو الرضا به، دون رد المعيب (2) خاصة.
وإن كان المبيع (3) غائبا أو مشدودا في وعاء جاز بيعه موصوفا بما يختصه، فإن وجد على الصفة فالبيع ماض، وإن خالفها فالعقد فاسد.