وإذا انعقد النكاح استحقت الزوجة الصداق، والزوج التسليم، إن كانت ممن يصح الدخول بها ببلوغها تسع سنين فما زاد، وإن نقصت سنها عن هذا وقف استحقاق الأمرين إلى حين البلوغ المذكور.
وإذا صح التسليم وحمل الزوج الصداق، كان له نقل الزوجة إلى بيته ولم يكن لها خيار، ولها الامتناع والتمكين ما لم تقبض جميعه، وإذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها غيره إلا أن توافقه على الباقي وتشهد عليه به، فإن ادعت باقيا ولم تكن لها بينة فعليه اليمين، وإن ثبت بالبينة أو الاقرار فلها مطالبته به وليس لها منع نفسها منه، وإنما لها ذلك قبل الدخول.
ولا يلزم الزوج قبل التسليم إنفاق ولا سكنى إلا أن يكون ذلك من قبله مع صحته ببلوغها ومطالبته (1) فيلزمه الأمران.
وإذا تسلم الزوجة فعليه إسكانها من حيث تسكن (كذا)، والانفاق عليها بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدرة، ويلزمها طاعته في نفسها وملازمة منزله دون ما عدا ذلك، فإن قبضته في منزله فمنعت نفسها أو تسلطت عليه بالقول أو الفعل وعظها وخوفها الله تعالى فإن أثر ذلك وإلا هجرها بالأعراض عنها في مدخله ومخرجه ومبيته من غير إخلال بما يحفظ حياتها من غذاء ولباس، فإن أثر ذلك وإلا ضربها ضربا غير مبرح، وإن خرجت من منزله بغير إذنه أو بإذنه وامتنعت من الرجوع إليه فله ردها، وإن أبت فله تأديبها بالإعراض عنها وقطع الانفاق، فإن أصرت على الشقاق وهي في منزله أو خارجة عنه رفع خبرها إلى الناظر في الأحكام ليبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ينظران بينهما فإن أمكنهما الاصلاح أنجزاه وإن رأيا الصلاح في الفرقة أعلما الحاكم بذلك فألزم الزوج بالطلاق.