ولو وطئ الحامل لم يحل له بيع ولدها ولا الاعتراف به ولدا، ولكن يجعل له قسطا من ماله لأنه غذاه بنطفته.
وإذا كانت الأمة بين شريكين فما زاد لم يحل لواحد منهم، فإن وطئها بعضهم أثم ووجب تأديبه، فإن جاءت بولد لحق به، واغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لشركائه، وإن وطأها الجميع أدبوا جميعا، فإن جاءت بولد أقرع بينهم فأيهم خرج اسمه ألحق به، وأغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لباقي الشركاء.