الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي - الصفحة ٣٠٤
عنها، وتزوج بها الأول، لم يحل له وطؤها حتى يكفر.
وإذا ظاهر من عدة أزواج حر من ولزمته للعزم على وطئ كل منهن كفارة.
ولا يصح الظهار في ملك اليمين، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة أو الأمة إذا أراد وطأها أن يكفر بالصوم، إلا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا فيلزمه العتق، وفرضه في الصوم كفرض الحر.
(٣٠٤)
مفاتيح البحث: الوطئ (26)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست