قروء فإن ظهر بها حمل فإلى أن تضع، فإن لم تضع لتسع كملها سنة، فإن جاءت بولد لأقل منها وكان لستة أشهر فما فوقها من يوم دخل بها الثاني فهو لاحق به وإن كان لأقل منها فهو لاحق بالأول، فإن أنكره تلاعنا، وإن لم يكن الثاني قربها فليستبرئها بحيضة ثم يطأها إن شاء.
وولد المتعة كولد الزوجة في جميع الأحكام المذكورة إلا اللعان في إنكاره فإنه لا لعان بين المتمتعين.
ولا يجوز لأحد أن يبيع أمة موطوءة ولا يطأ مبتاعه حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض وإلا بخمسة وأربعين يوما.
وإذا طلق الزوجة وله منها ولد يرضع فهي أحق برضاعه وكفالته، ولها أجر الرضاع، فإن طلبت شططا فوجد من يرضعه بالأجر القصد فرضيت به فهي أحق به وإن أبت سلم إلى المرضعة، ولها كفالته على كل حال، ولها تسليمه إلى أبيه.