عدل ويطأها فيه، فإذا حاضت وطهرت طلقها ثانية بشاهدي عدل ثم يراجعها فيه بشاهدي عدل ويطأها، فإذا حاضت وطهرت الثالثة (كذا) طلقها ثالثة بشاهدي عدل، فإذا لفظ بها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وتبين منه وتعتده.
ويلزمه سكناها ونفقتها إلى أن يتلفظ بالثالثة فيسقط فرضها (1) عنه، و تحرم رؤيتها، فإن حملت في بعض المراجعتين أو يئست من الحيض فهو بالخيار بين الإقامة عليها وبين تطليقها.
وأما الخلع فهو أن تكره الزوجة صحبة الرجل وهو راغب فيها فتدعوه إلى تسريحها، فله إجابتها والامتناع، حتى تقول له: لأن لم تفعل لأعصين الله فيك ولا أطيعه في حفظ نفسي عليك ولأوطئن فراشك غيرك، فلا يحل له لذلك (2) إمساكها، ويجوز له والحال هذه أن يأخذ منها أضعاف ما أعطاها.
فإذا أراد خلعها فليقل: " قد خلعتك على كذا فأنت طالق " مع تكامل جميع الشروط المذكورة، فإذا قال ذلك بانت منه، ولا سكنى لها ولا نفقة، ولا يحل له النظر إليها، وأمرها بيدها، فإن اختار مراجعتها في العدة وبعدها ورضيت فبعقد جديد ومهر جديد، ولا تحل لغيره حتى تخرج من العدة.
وأما المباراة فمن شرطها أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه فيصطلحا على المباراة على أن ترد ما أخذت منه أو بعضه، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإذا أراد مباراتها فليقل: " قد بارأتك على كذا وكذا فأنت طالق " مع تكامل الشروط، فإذا لفظ بذلك بانت منه، وسقط عنه فرض سكناها ونفقتها وحرم عليه ما كان حلالا منها، فإن آثر مراجعتها في العدة أو بعدها ورضيت فبعقد جديد ومهر جديد بخلاف غيره (كذا).