الكنايات كقوله: " أنت حرام " أو " بائنة " أو " خلية " أو " برية " أو " ألحقي بأهلك " أو " حبلك على غاربك " أو " اعتدى " أو " لا حاجة لي فيك " وأشباه ذلك.
واشترطنا تعيين المطلقة احترازا من قوله: " زوجتي طالق " وله عدة أزواج، أو " أحد زوجاتي طالق " من غير تعيين لها بقول ولا عزم.
واشترطنا الاشهاد احترازا من وقوعه بغير شهادة.
واشترطنا الطهر الخالص احترازا من الحيض والنفاس ومما حصل (1) فيه مباشرة.
وقلنا بحيث يمكن، لصحته ممن لا يمكن ذلك فيها، وهي التي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ، والآيسة، (2) والحامل، والغائبة، لتعذر العلم به فيهن، و قبح التكليف مع التعذر.
فإذا تكاملت هذه الشروط فهو على ضربين: رجعي وبائن.
والبائن على ثلاثة أضرب: طلاق العدة والخلع والمباراة، ولكل حكم.
أما الرجعي فصفته أن يطلق واحدة ويدعها تعتد في سكناه ونفقته، و يحل له النظر إليها، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج عن العدة، وإذا أراد مراجعتها فليشهد عليها، ويجوز من دون الاشهاد وهي زوجته بالعقد الأول، و تبقى معه على تطليقتين، فإن لم يراجع حتى خرجت من العدة ملكت نفسها عليه وصار كبعض الخطاب، فإن تراضيا بالمراجعة فبعقد جديد ومهر جديد وهي معه على اثنين.
وأما طلاق العدة فمختص بمن يمكن اعتبار طهرها بكونها مدخولا بها، مستقيمة الحيض والطهر، فإذا عزم على ذلك فليرقب طهرها بعد الحيض، فيطلقها بمحضر من شاهدي عدل ثم يراجعها فيه أي وقت شاء منه بشاهدي