أصرت قال لها: قولي: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين، فإذا قالتها فرق بينهما، فلا تحل له أبدا.
وإذا قذف الرجل مطلقته بما يوجب اللعان وهي في العدة وكان الطلاق رجعيا تلاعنا، وإن كان بائنا جلد مع فقد البينة والاقرار حد المفتري.
وإذا قذفها وهي حامل أخر اللعان إلى أن تضع.
وإذا قذفها وهي صماء أو خرساء فرق بينهما وجلد حد المفتري.
وإذا قال لها: يا زانية، أو زنى بك فلان، أو ما يفيد ذلك ولم يدع معاينة ولا بينة له وأنكرت فعليه حد المفتري، ولا لعان بينهما.
وإذا قذفها بما يوجب اللعان وهي حامل، واعترف بالحمل، تلاعنا ولحق به الولد، وإذا أنكر الحمل أو عين الولد فتلاعنا لم يلحق به ما أصر، فإن رجع عن الانكار ورثه الولد ومن يتعلق بنسبه ونسب الأب، ولا يرثه الأب و لا من يتعلق بنسبه ولا نسب الولد.
وإذا قذف متعته ولم تكن له بينة جلد حد المفتري، وإن قذف أمته فهو مأزور ولا لعان بينهما ولا يجب عليه حد، وإن أنكر ولدها لم يلحق به وهو أعلم بنفسه، ولا يحل له مع وطئ الأمة والشبهة إنكاره، وإذا أنكر الرجل ولدا قد أقر به حد حد المفتري ولم يسمع إنكاره.