فإذا انقضت المدة حرمت عليه، وله أن يستأنف عقدا ثانيا، وعليها العدة.
فإن جاءت بولد وكان قد وطئها في الفرج لزمه الاعتراف به وإن عزل الماء، وإن كان وطئها دون الفرج لم يجز له الاعتراف به، فإن اعترف به لحق بنسبه (1)، وإن أنكره على كل حال فهو أعلم بنفسه.
ولا يجوز التمتع بالبكر إلا بإذن أبيها، ويجوز بالثيب من غير إذنه، ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع، ولا يلزم بينهن العدل في المبيت.
ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار.