وإذا تزوج الحر بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة فولدها لاحق به في الحرية ويرجع السيد بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها، وإن كانت هي التي عقدت على نفسها لم يرجع على أحد بشئ.
وكذلك القول في الحرة إذا تزوجت بحر فخرج عبدا.
وإذا زوج السيد عبده بأمة غيره فالطلاق بيده، ولسيده أن يجبره على طلاقها فإن مات سيد الأمة أو باعها، فالوارث والمبتاع بالخيار في إمضاء العقد وفسخه.
وإن أعتقها فهي بالخيار في الإقامة على نكاح العبد واعتزاله والاعتداد منه وولدها رق لسيدها إلا أن يشترط رق الولد سيد العبد فيكون له.
وإذا زوج السيد عبده بأمة (1) فليعطه شيئا من ماله وإن قل يجعله صداقا لها وطلاقها بيده، يأمرها أي وقت شاء باعتزاله والاعتداد منه.