ولا يحرم وطؤ الزوجة إلا إيلاء أو ظهار ولا ينفسخ هذا العقد إلا بردة أو طلاق أو لعان أو موت أحد الزوجين.
ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو أمتين، والعبد بين أربع أماء أو حرتين، ويلزم الزوج إذا كان عنده أربع حرائر أو أمتان والعبد أربع إماء أو حرتان أن يعدل بينهن في المبيت، ولا يفضل واحدة على أخرى إلا أن ترضى.
ويجوز للحر إذا كان عنده حرتان أو ثلاث، وللعبد إذا كان عنده أمتان أو ثلاث أن يفضل إحديهن بما زاد على ليلة لكل واحدة من أربع ليال، فيبيت عند أحد الثلاث ليلتين وعند كل واحدة ليلة، وعند الواحدة من اثنتين ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة.
وإذا سوى الزوج بين الأزواج في القسمة والمبيت والسكنى والكسوة جاز له أن يفضل بعضهن على بعض فيما زاد على الواجب من سني الطعام واللباس.
وإذا تزوج الرجل بحرة فخرجت أمة، أو بنت حرة فخرجت بنت أمة، أو سليمة فخرجت برصاء أو عمياء أو رتقاء أو عرجاء أو مجذومة أو مجنونة أو مفضاة أو محدودة أو من تحل فخرجت محرمة، كان له ردها واسترجاع ما نقد من الصداق ما لم يطأها، فإن وطئها قبل العلم بحالها فلها ما أخذت، ويرجع به على من دلسها، فإن كانت هي التي دلست نفسها لم يرجع عليها بشئ مما أخذت بعد الوطي فإن وطئها بعد العلم بحالها لم يكن له ردها ولا رجوع بشئ مما نقد.
وكذلك الحكم إذا علم بالعيب ورضي به، ولا تبين منه بعد الأمرين إلا بطلاق أو أحد أسباب الفرقة.