فليست من الشرعية، وإن كانت داخلة في أحد النوعين وكيف (1) بذلك، ولا أحد من الأمة يقول: أن النكاح والطلاق والظهار والبيع إلى سائر الأحكام فرض ولا نفل ولا محرم.
قيل: من تأمل حال الأحكام علم لحوقها في التعبد بما يفعل من الطاعات وكونها طريقا إلى المحرمات.
أما دخولها في جملة العبادات فمن معلوم الملة تعبد الأئمة ومن استنابوه في التنفيذ بالحكم بمقتضاها من صحة أو فساد أو إمضاء أو رد أو تسليم أو استحقاق أو منع، كما تعبدوا بأخذ حقوق الأموال وصرفها في وجوهها و إقامة الحدود وغير ذلك مما يختصهم من التعبد ويلزم الأمة معونتهم عليه و نصرتهم فيه وثبوت تعبد العلماء بحفظها والفتيا بها على الوجه الذي قرره الشرع منها ولزوم فرض العلم والعمل بها على الوجه المشروع لكل مبتلى ليكون من الاستباحة والتملك والاستحقاق بالعقود الشرعية كالنكاح والبيع والإجارة وما يجري مجراها من الإرث وغيره ومن الفسخ والتحريم بالطلاق والظهار وما يناسبهما على يقين.
وإذا وجب العلم والعمل بالأحكام مع اقتران المشقة بذلك لحقت بسائر العبادات المقصود بها التعريض للثواب، فالإباحة إذا إنما يتعلق بإرادة النكاح والبيع والإجارة والتصرف بعد العقد في المعقود عليه، دون العقد نفسه و الحكم به والخبر عنه، لأن الله تعالى تعبد العالم بأن يخبر بالأحكام على ما علمه منها، ويعتقد صحة ما وافق المشروع فيها وفساد ما خالفه، وتعبد الحاكم أن يحكم بصحة العقد الموافق للمشروع وما يقتضيه من استحقاق وتسليم، و فساد ما خالفه، ويحكم بالفرقة مع الطلاق واللعان الشرعيين، التحريم مع