وإن كانت ثيبا فالأولى أن لا نعقد إلا بإذنهما أو ترد الأمر إليهما، ويجوز لها تولي ذلك بنفسها من غير إذنهما.
وإن لم يكن لها جد ولا أب فالأولى بها رد ولايتها إلى بعض أهلها أو غيره من فضلاء المسلمين، وإذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير كفو، فلأبيها أو جدها فسخ العقد وإن كانت ثيبا.
واللفظ الموجب إذا كانت هي المتولية للعقد عليها: " قد زوجتك أو أنكحتك نفسي على صداق مبلغه كذا " ويقول الولي: " فلانة بنت فلان " دون سائر الألفاظ من " أبحتك " و " حللت " و " وهبت لك " و " آجرتك " وغير ذلك.
والقبول أن يقول الزوج: " قد قبلت هذا النكاح " ويقول النائب عنه: " قد قبلت هذا النكاح لفلان بن فلان ورضيت به ".
فإذا تكاملت هذه الشروط انعقد النكاح (1) و [إن] لم يذكر المهر ويكون لها مهر مثلها.
ومن السنة في هذا العقد الاعلان به، واجتماع الناس له، والخطبة، و تعيين المهر، والإشهاد، وليس ذلك من شروطه.
وإذا عين المهر حين العقد لم يكن للزوجة غيره وإن كان درهما أو صاعا من بر أو ذرة أو ما نقص عن ذلك أو زاد عليه أضعافا كثيرة، ولا يصح العقد على عين محرمة كالخمر ولحم الخنزير وعين الغصب.
ومهر المثل يعتبر فيه السن والنسب والجمال والتحصين، فإن نقص عن مهر السنة لم يكن لها غيره، وإن تجاوزه رد إليه، وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا.