تحريمه بغير ذلك.
ووقوف التصرف في ملك الغير وانتقاله على عقد بيع أو هبة أو إجارة أو صدقة أو إرث إلى غير ذلك من العقود الشرعية دلالة على قبح التصرف و فساد الانتقال من دونها أو مع إيقاعها بخلاف المشروع فيها.
فصار على ما تراه المقصود بالأحكام مساويا للمقصود بسائر العبادات، و دلالة واضحة على التحريم على الوجه الذي ذكرناه.
ولدخول الأحكام في التكليف هذا المدخل، لم ندخلها في جملة ما يطلق عليه سمة العبادات ولا سمة المحرمات، لتعارف أهل الشريعة إطلاق سمة العبادات على ما ابتدأ سبحانه بإيجابه كصلاة الخمس والزكاة وصوم الشهر، و الترغيب فيه كصلاة الليل والصدقة وصوم شهر شعبان، وليس النكاح والبيع والابتياع والإجارة والطلاق والظهار من ذلك بسبيل، (1) لأنه تعالى لم يبتدئ العاقل بالتعبد بشئ منه، وإنما تعبده إذا أراد استباحة البضع أن يعقد عقدا مخصوصا، وإذا أراد تحريمه بإيقاع مخصوص، وإذا أراد التملك بعقد مخصوص لا تصح الإباحة والتملك والتحريم من دونهما (2).
فلو وصفنا الأحكام بأنها عبادات لأوهم ذلك لحوقها بالصلاة والزكاة والصوم في كيفية التعبد، فوضع لها في عرف الشرع عبارة تبين بها من هذه العبادات المبتدأة وإن كان التعبد بها ثابتا على الوجه الذي تقدم ذكره.
ولو وصفناها بأنها محرمات للحقت بالزنا وشرب الخمر والميتة والدم و أمثال ذلك من محرمات المآكل والمشارب والمناكح والمكاسب، وليست كذلك، وإنما هي دلالة على التحريم، والدلالة على المدلول عبادة كان أو