الظهار والايلاء الشرعيين، دون ما خرج عن ذلك، وتعبد مريد النكاح أو البيع أو الإجارة والطلاق واللعان والظهار بأن يعلم المشروع من ذلك، و يوقعه على الوجه الذي علمه، ومريد الإرث بالعلم بما يثبت معه استحقاقه و يسقط، وأعيان المستحقين وترتبهم في الاستحقاق، وكيفية سهامهم فيه ليعلم ما يستحق من ذلك مما لا يستحق، فيقف العمل بحسبه (1)، ومن بلى بوديعة أو عارية أو رهن أو لقطة إلى غير ذلك أن يعلم ما قرره الشرع له من الأحكام فيعمل عليه.
وأما دلالتها على المحرمات فإن ورود الشرع بتخصيص إباحة البضع أو التصرف في ملك الغير بعقود مخصوصة من طلاق أو لعان أو ظهار أو غير ذلك، يقتضي تحليله لثبوت العقد المبيح له من دونها، (2) وكذلك ثبوت النص بكيفية سهم الوارث وترتب الوارث يدل على تحريم ما زاد على المسمى على من سمي له وتحريمه جملة على من غيره أولى به.
ويجري ذلك مجرى لو ابتدأ سبحانه بالنص على تحريم ما عدا المشروع إذ لا فرق بين أن ينص تعالى على تحريم البضع وتناول مال الغير بكل قول وفعل يخالف المشروع الآن في الاستباحة (كذا)، وبين أن ينص تعالى على صفة العقد المقتضي للإباحة.
وكذلك لا فرق بين أن ينص على تحريم الإرث على الأخ وبين أن ينص على استحقاق الولد جميع المال معه، إذ كون الولد أحق بالإرث دلالة على تحريمه على من هو أحق منه.
ووقوف استباحة البضع على عقد غبطة أو متعة أو ملك يمين دلالة على