الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي - الصفحة ٢٨٦
فمتى اختل شرط من هذه لم يثبت نسب (1) الرضاع.
وأما المحرمات بالأسباب أم المرأة المعقود عليها، وابنة المدخول بها، وأم المزني بها قبل العقد، وابنتها، وزوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة، وزوجة الابن، وأمته الموطوءة، والزانية على أب الزاني وابنه قبل العقد، والزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية على الزاني، وأم الغلام الموقب وأخته وابنته قبل العقد عليهن، والمعقود عليها في عدة معلومة، والمدخول بها في عدة على كل حال، والمعقود عليها في إحرام معلوم، والمدخول بها فيه على كل حال، والمطلقة للعدة تسعا يملكها بينها رجلان، والملاعنة، و المقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء عليه.
وحكم الأم والأخت والبنت بالرضاع في هذا التحريم حكم ذوات النسب وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع والسبب حكم الحرائر.
الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال: الكافرة حتى تسلم وإن اختلفت جهات كفرها، وأخت المعقود عليها حتى يثبت حلها بموت أو ردة أو لعان أو طلاق بائن أو تخرج عن عدة الرجعي، وأخت الأمة الموطوءة حتى تخرج عن الملك، والمعتمدة من الغير حتى ينقضي أجلها، والمطلقة للعدة ثلاثا حتى تتزوج ويطلق وتعتد، والمحرمة حتى تحل، والمحصنة حتى تبرأ عصمتها وتعتد، والخامسة حتى تنقص الأربع بموت أو ردة أو لعان أو طلاق بائن أو تخرج من عدة الرجعي، وبنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا، والأمة على الحرة حتى تأذن، والزانية حتى تتوب.
الضرب السادس: تحرم على المرأة مباشرة من لا رحم بينها وبينه بضم أو تقبيل أو نظر لريبة، والنوم في إزار واحد على كل حال، وما فوق ذلك من عمل قوم لوط في تمتع بعضهن ببعض على جهة السحق.

(1) كذا في النسخ.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست