جلوا عنها، وأرض المرتدين وكفار التأويل والمحاربين.
فأما الأرض التي أسلم أهلها فهي لهم وملك في أيديهم، وعليهم فيما يخرجه من الأصناف الأربعة الزكاة حسب.
فإن باع المسلم الأرض أو وهب أو صدق أو وقف أو آجر لزم من انتقلت إليه ما كان على الأول من حقوق الأرض.
فإن تركها حتى بارت ثلاثا أخذت منه وسلمت إلى من يعمرها ويخرج منها الحق.
وأما الأرض المأخوذة عنوة فيلزم الناظر تقبيلها بما يراه مدة معلومة، و يشترط على متقبلها إخراج الزكاة من أصل ما يخرجه من الأصناف الأربعة إلى أهلها وأخذ ما بقي عن شرط القبالة فيصرف إلى أنصار الاسلام.
فإن قصر المزارع في عمارتها وزراعتها كان له فسخ العقد وأخذ الأرض منه وتسليمها إلى من يراه.
وله صرف ذلك في مصالح الاسلام وسد ثغوره وتقويته بالخيل والسلاح على أعدائه، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه في ذلك.
وأما أرض الصلح فمختصة بأرض الكتابيين دون من عداهم من ضروب الكفار الذين لا تجوز هدنتهم ولا مصالحتهم على شئ، فلا حد لمقدار ما يقع الصلح عليه، وإنما هو بحسب ما يراه سلطان الاسلام، ولمن بعده من الأئمة عليهم السلام (كذا) الزيادة عليه والنقصان منه.
ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصة وعلى الأمرين.
فإن باع الذمي أو وهب أو صدق أو وقف شيئا من أرض الصلح لذمي حرا أو عبدا فعلى من انتقلت إليه من الخراج ما كان على الأول، فإن كان انتقالها إلى مسلم فعليه فيها ما كان على الذمي: العشر أو نصفه من الأصناف الأربعة إلى