ولا يجوز لمسلم أن ينهزم من محاربين، ويجوز ذلك من ثلاثة نفر (كذا)، والثبوت أفضل ولو كان ألفا.
ولا يجوز أن يستأسر إلا أن يغلب على نفسه ويثخن جراحا.
وإذا أسر المسلمون كافرا عرض عليه الاسلام ورغب فيه فإن أسلم أطلق سراحه، وإن أبى وكان أسره والحرب قائمة (1) فالإمام مخير بين قتله وصلبه حتى يموت وقطعه من خلاف وتركه يجوز (2) في دمه حتى يموت أو الفداء به، وإن كان أسره بعد ما وضعت الحرب أوزارها لم يجز له قتله وكان الإمام مخيرا بين استعباده والمفاداة به والمن عليه، ولا يجوز لغير الإمام العادل المن عليه ويسوغ له ما عداه.
ويلزم من يفرد بغنيمة أو أسير أن يرده إلى المقسم.
ولا سبيل على من نزل دار الكفر من المسلمين مختارا " أو مضطرا ولا على ماله إلا أن ينصر الكفار فيحل قتله وأخذ ما استعان به من المال على قتال المسلمين دون ما عداه، ولا سبيل على أهله وولده، وحكم رباعه وأراضيه حكم الدار التي هو فيها على كل حال.
ويجوز الابتداء بقتال الكتابيين والمرتدين والمتأولين ومن خرج إلى دار الاسلام من ضروب الكفار لكيد أهلها في الأشهر الحرم، ولا يجوز الابتداء فيها بقتال مشركي العرب، فإن بدؤا بالقتال فيها وجب قتالهم.
ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يجير كافرا ولا يؤمن أهل حصن ولا قرية ولا مدينة ولا قبيلة إلا بإذن سلطان الجهاد فإن أجار بغير إذنه أثم ووجبت إجازة جواره ولم تحقر ذمته وإن كان عبدا، وأمسك عمن أجاره من الكفار حتى يسمع كلام الله فإن أسلم وإلا أبلغ مأمنه وكذلك حكم من أتى مستجيرا من الكفار.