أهلها.
وإن آجرها من مسلم أو ذمي فعلى المستأجر خراجها، ويرجع على المالك به ما لم يشترطه (1) في عقد الإجارة.
وإذا انتقلت بأحد الوجوه إلى عبد مسلم أو ذمي أو مدبر أو مكاتب مشروط فحق الأرض يختص بالسيد، وإن كان مكاتبا قد عتق بعضه فعليه من حق الأرض بحساب ما عتق منه، وعلى مكاتبه الباقي.
وخراج أرض الذمي لازم له وإن يردها (كذا) أو عجز عن عمارتها وزراعتها.
وإن كان شرط الصلح مختصا بما يخرج الأرض وصفته من جدب وخصب أخذت منه وسلمت إلى من يعمرها من أهل دينه ويؤدي خراجها، فإن لم يجد من يأخذها من أهل دينه أعطيت لغيره، فما فضل عن حق المزارع والخراج فهو للذمي، ولا شئ عليه فيما نقص.
وإن كان شرط الأرض مختصا بمساحتها كان على كل ضريب (2) درهم فهو مضاف إلى جزية الرؤوس، يلزم الذمي العاجز عن عمارتها أداؤه كجزية رأسه يصنع بأرضه ما شاء.
فأما أرض الأنفال فقد تقدم بعينها (3) فهي للإمام ليس لأحد من الذرية ولا غيرهم فيها نصيب، يصنع بها بما يشاء مدة حياته، فإذا مضى قام الإمام القائم بعده مقامه في الاستحقاق، وهو بالخيار بين إمضاء ما قرره الماضي ونقضه.
ولا يحل لأحد أن يتصرف في شئ من أرض الأنفال بغير إذن من يستحقها مع إمكانه، وإن تعذر الايذان جاز التصرف فيها بشرط إخراج الخمس من