وإن خرقوا [خرجوا. خ]. الذمة بمخالفة أحد هذه الشروط فدماؤهم هدر، وأموالهم وذراريهم فئ للمسلمين.
وإن كانوا مشركين وهم من عدا الكتابيين من الكفار وأبوا الإجابة قاتلهم حتى يؤمنوا، ويلزم قتل الجميع مقبلين ومدبرين، ويجهز على جرحاهم، وأموالهم وذراريهم وأهليهم (كذا) فئ للمسلمين.
وإن كانوا مرتدين بخلع ربقة الاسلام من أعناقهم أو جحد فرض أو استحلال محرم معلومين من دين النبي صلى الله عليه وآله كصلاة الخمس والزكاة والخمر والميتة، وكانوا ممن ولدوا على الفطرة قتلوا من غير استتابة.
وإن كانوا ممن ولد على كفر ثم أسلم، عرضت عليه التوبة والرجوع إلى الحق، ونبه على خطائه بالحجة الواضحة، فإن أناب إلى الحق فلا سبيل عليه، وإن أبى إلا الإقامة على ردته قتل، وإن كان ممن استتيب مرة قتل من غير استتابة ثانية ولا سبيل على أموالهم الخارجة عن محل الحرب ولا ذراريهم على حال ولا نسائهم المقيمات على الاسلام.
وإن ارتددن النساء عرضت عليهن التوبة فإن أبينها خلدن الحبس وضيق عليهن في المطعم والمشرب حتى يؤمن أو يهلكن. فإن خرجن إلى رجالهن إلى دار الحرب سبين، وحكم واحد المرتدين حكم الجماعة.
وإن كانوا متأولين وهم الذين يتظاهرون بجحد بعض الفروض واستحلال بعض المحرمات المعلومة بالاستدلال كإمامة أمير المؤمنين أو أحد الأئمة عليهم السلام أو مسح الرجلين أو الفقاع أو الجري أو وصف الله تعالى بغير صفاته الراجعة إليه تعالى نفيا وإثباتا وإلى أفعاله، دعوا إلى الحق ويبين لهم ما اشتبه عليهم بالبرهان، فإن أنابوا قبلت توبتهم وإن أبوا إلا المجاهرة بذلك قتلوا صبرا.