جميع ما يخرجه، يصنع فيه ما رسمناه سالفا فيما يختص الإمام من الحقوق الآن (1).
وأما أرض الكافر والمتأولين والمرتدين وبغاة (2) المحاربين، فحكمها حكم الأصل إن كان ملكا أو صلحا أو فتحا أو نفلا. وحكم زرع هذه الأراضي حكمها. ولا يجوز لإمام ولا مأموم أن يحكم في شئ منها بغير ما قرره الشرع فإن فعل لم يمض، وكان على المتمكن من الانكار إبطاله، ورد الأرض والمسكن إلى حكم الأصل.