نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهما حائض؟ قال: (لا تعتد بتلك الحيضة).
وهكذا أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) (ق 173 / 2) عن ابن معين: نا الثقفي به (1).
فهو بهذا اللفظ نص على أن الاعتداد المنفي ليس هو الطلاق في الحيض، وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة، فسقط الاستدلال المذكور.
والآخر: أن عبيد الله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر في حديثه المتقدم في تطليقه لزوجته قال: عبيد الله.
(وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة، غير أنه خالف السنة).
أخرجه الدارقطني (428).
والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كما تقدم، فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الاعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه، والروايات الأخرى عن ابن عمر، ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض، والأصل في مثله عدم التناقض، فحينئذ لا بد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض، والتوفيق ما سبق في كلام ابن عبد البر، ودعمناه برواية ابن أبي شيبة، وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة، وهذا ظاهر في رواية عبيد الله الثانية ولكن لا داعي للترجيح، فالتوفيق ظاهر والحمد لله.
(فائدة) كان تطليق ابن عمر لزوجته إطاعة منه لأبيه عمر رضي الله عنه، فقد روى حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال:
(كانت تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أبى أن أطلقها، فأبيت، فذكرت ذلك للنبي (ص) (وفي رواية: فأتى عمر النبي (ص) فذكر ذلك له) فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك (قال:
فطلقتها)).