____________________
ويجوز جعل المدة بعض يوم إذا كان مضبوطا إما بغاية معروفة كالزوال أو بمقدار معين كنصف يوم.
ثم إن اتفق معرفتهما بذلك عملا بما يعملاه، وإلا رجعا فيه إلى أهل الخبرة به.
وهل يعتبر في المدة، الاتصال أم يجوز جعلهما منفصلة عن العقد؟ قولان أظهرهما الأول، لأن الوظائف الشرعية إنما تثبت بالتوقيف ولم ينقل تجويز ذلك، وإنما المنقول ما تضمن اتصال المدة بالعقد فيجب القول بنفي ما عداه إلى أن يثبت دليل الجواز.
وقيل بالثاني لوجود المقتضى، وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط، وهو ضعيف.
ثم إن قلنا بالصحة فهل يجوز العقد عليها في المدة المتخللة بين العقد ومبدء المدة المشروطة؟ قيل: لا، لأنه يصدق عليها أنها زوجة وذات بعل، لانعقاد النكاح من حين العقد وإن امتنع (انتفى - خ ل) الاستمتاع حينئذ لتأخر المدة المشروطة، ومتى صدق عليها ذلك امتنع العقد عليها لاندراجها في إطلاقات النصوص المانعة من العقد على ذات البعل.
ويحتمل الجواز إذا وقت المدة المتخللة بين العقد والأجل، بالأجل المعقود عليه ثانيا والعدة، لأنها بالنسبة إلى تلك المدة خلية، إذ لا حق له عليها في ذلك الوقت، وعلى ما اخترناه من اعتبار الاتصال يسقط هذا التفريع.
قوله: (ولا يصح ذكر المرة والمرات الخ) ما اختاره المصنف من عدم جواز التأجيل بذكر المرة والمرات مجردة عن الزمان المقدر، مذهب الأكثر، وهو الأظهر لقوله عليه السلام (1): (إلى أجل معلوم) والأجل الواقع على هذا الوجه غير
ثم إن اتفق معرفتهما بذلك عملا بما يعملاه، وإلا رجعا فيه إلى أهل الخبرة به.
وهل يعتبر في المدة، الاتصال أم يجوز جعلهما منفصلة عن العقد؟ قولان أظهرهما الأول، لأن الوظائف الشرعية إنما تثبت بالتوقيف ولم ينقل تجويز ذلك، وإنما المنقول ما تضمن اتصال المدة بالعقد فيجب القول بنفي ما عداه إلى أن يثبت دليل الجواز.
وقيل بالثاني لوجود المقتضى، وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط، وهو ضعيف.
ثم إن قلنا بالصحة فهل يجوز العقد عليها في المدة المتخللة بين العقد ومبدء المدة المشروطة؟ قيل: لا، لأنه يصدق عليها أنها زوجة وذات بعل، لانعقاد النكاح من حين العقد وإن امتنع (انتفى - خ ل) الاستمتاع حينئذ لتأخر المدة المشروطة، ومتى صدق عليها ذلك امتنع العقد عليها لاندراجها في إطلاقات النصوص المانعة من العقد على ذات البعل.
ويحتمل الجواز إذا وقت المدة المتخللة بين العقد والأجل، بالأجل المعقود عليه ثانيا والعدة، لأنها بالنسبة إلى تلك المدة خلية، إذ لا حق له عليها في ذلك الوقت، وعلى ما اخترناه من اعتبار الاتصال يسقط هذا التفريع.
قوله: (ولا يصح ذكر المرة والمرات الخ) ما اختاره المصنف من عدم جواز التأجيل بذكر المرة والمرات مجردة عن الزمان المقدر، مذهب الأكثر، وهو الأظهر لقوله عليه السلام (1): (إلى أجل معلوم) والأجل الواقع على هذا الوجه غير