____________________
والشيخ في النهاية ولم يفرق بين أن تكون عالمة أو جاهلة.
واستدل عليه في التهذيب بما رواه - في الحسن - عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها (عليها - ئل) ما بقي عنده (1).
وإطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين أن تكون المرأة عالمة أو جاهلة بأن تعتقد خلوها من الزوج بطلاق أو موت ثم يظهر خلافه، ولا بين أن يكون المدفوع إليها قليلا أو كثيرا، بقدر ما مضى من المدة أو أقل وأكثر.
ويشكل بأنها إذا كانت عالمة تكون بغيا، ولا مهر لبغي (2).
وفي رواية علي بن أحمد بن أشيم، قال: كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها (إنما - كا) زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟
فكتب: لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل (3).
والأجود حمل الرواية الأولى على حالة الجهل ويرجع في غير مورد الرواية إلى القواعد المقررة، ومقتضاها عدم استحقاق شئ مع العلم واستحقاق مهر المثل مع الجهل، ولو أطرحت الرواية - لعدم وصولها إلى حد الصحة - لتعين المصير إلى ذلك مطلق.
(وثانيها) أنها إن كانت عالمة فلا شئ لها، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المصنف وجماعة.
واستدل عليه في التهذيب بما رواه - في الحسن - عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها (عليها - ئل) ما بقي عنده (1).
وإطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين أن تكون المرأة عالمة أو جاهلة بأن تعتقد خلوها من الزوج بطلاق أو موت ثم يظهر خلافه، ولا بين أن يكون المدفوع إليها قليلا أو كثيرا، بقدر ما مضى من المدة أو أقل وأكثر.
ويشكل بأنها إذا كانت عالمة تكون بغيا، ولا مهر لبغي (2).
وفي رواية علي بن أحمد بن أشيم، قال: كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها (إنما - كا) زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟
فكتب: لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل (3).
والأجود حمل الرواية الأولى على حالة الجهل ويرجع في غير مورد الرواية إلى القواعد المقررة، ومقتضاها عدم استحقاق شئ مع العلم واستحقاق مهر المثل مع الجهل، ولو أطرحت الرواية - لعدم وصولها إلى حد الصحة - لتعين المصير إلى ذلك مطلق.
(وثانيها) أنها إن كانت عالمة فلا شئ لها، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المصنف وجماعة.