____________________
الإرث بذلك.
وأما الرواية الأولى، فذكر جدي قدس سره أنها أجود ما في الباب، ولكن في طريقها (1) البرقي، وهو مشترك بين ثلاثة، محمد بن خالد، وأخوه الحسن، وابنه أحمد والكل ثقات على قول الشيخ، لكن النجاشي ضعف محمدا.
وأقول: إن البرقي وإن كان مشتركا، لكن الظاهر أن المراد به هنا محمد بن خالد بقرينة كون الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى وقد وثقه الشيخ رحمه الله صريحا وكلام النجاشي لا يقتضي الطعن فيه نفسه فإنه قال: إنه كان ضعيفا في الحديث، والظاهر أن المراد من ذلك كونه يروي عن الضعفاء فلا يكون ذلك معارضا لتوثيق الشيخ رحمه الله فينتفي الطعن عن الرواية من هذه الجهة.
لكن في طريقها، الحسن بن موسى، وهو مشترك بين الحسن بن موسى الخشاب، وهو ممدوح، والحسن بن موسى بن سالم الخياط، وهو غير موثق أيضا، فلا تكون الرواية داخلة في قسم الصحيح.
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على أن المراد اشترط نفي الميراث أو لم يشترط، فإنها لا ترث لئلا ينافي ما دل على ثبوت التوارث مع اشتراط الميراث، ولا بأس بهذا الحمل فإنه (لأنه - خ) طريق الجمع.
(وثالثها) أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه، فيكون المقتضى للإرث هو العقد بشرط لا شئ، ولو اشترطا ثبوته كان اشتراطا لما يقتضيه العقد عند هذا القائل وإلى هذا القول ذهب المرتضى رضي الله عنه وابن أبي عقيل.
أما ثبوت التوارث مع انتفاء شرط السقوط، فلعموم الآية (2).
وأما الرواية الأولى، فذكر جدي قدس سره أنها أجود ما في الباب، ولكن في طريقها (1) البرقي، وهو مشترك بين ثلاثة، محمد بن خالد، وأخوه الحسن، وابنه أحمد والكل ثقات على قول الشيخ، لكن النجاشي ضعف محمدا.
وأقول: إن البرقي وإن كان مشتركا، لكن الظاهر أن المراد به هنا محمد بن خالد بقرينة كون الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى وقد وثقه الشيخ رحمه الله صريحا وكلام النجاشي لا يقتضي الطعن فيه نفسه فإنه قال: إنه كان ضعيفا في الحديث، والظاهر أن المراد من ذلك كونه يروي عن الضعفاء فلا يكون ذلك معارضا لتوثيق الشيخ رحمه الله فينتفي الطعن عن الرواية من هذه الجهة.
لكن في طريقها، الحسن بن موسى، وهو مشترك بين الحسن بن موسى الخشاب، وهو ممدوح، والحسن بن موسى بن سالم الخياط، وهو غير موثق أيضا، فلا تكون الرواية داخلة في قسم الصحيح.
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على أن المراد اشترط نفي الميراث أو لم يشترط، فإنها لا ترث لئلا ينافي ما دل على ثبوت التوارث مع اشتراط الميراث، ولا بأس بهذا الحمل فإنه (لأنه - خ) طريق الجمع.
(وثالثها) أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه، فيكون المقتضى للإرث هو العقد بشرط لا شئ، ولو اشترطا ثبوته كان اشتراطا لما يقتضيه العقد عند هذا القائل وإلى هذا القول ذهب المرتضى رضي الله عنه وابن أبي عقيل.
أما ثبوت التوارث مع انتفاء شرط السقوط، فلعموم الآية (2).