____________________
معلوم، إذ يمكن وقوع المرة والمرات في الزمن الطويل والقصير.
وقال الشيخ في النهاية والتهذيب: يصح العقد الواقع على هذا الوجه وينقلب دائما واستدل عليه في التهذيب بما رواه، عن هشام بن سالم الجواليقي، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذلك أشد عليك، ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت:
أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ فقال: أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به الحديث (1) وهذه الرواية ضعيفة السند (2)، باشتماله على موسى بن سعدان، وعبد الله بن القاسم وهما ضعيفان.
ويمكن حملها على أن المراد بالمرة المبهمة، العقد عليها من غير ذكر الأجل فإنه يكون عقد دوام بحسب الظاهر.
والرواية التي أشار إليها المصنف رواها الشيخ بسند (3) مشتمل على عدة من الفطحية عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا توقف على حدهما، ولكن العرد والعردين (4) واليوم واليومين، والليلة، وأشباه ذلك (5).
وقال الشيخ في النهاية والتهذيب: يصح العقد الواقع على هذا الوجه وينقلب دائما واستدل عليه في التهذيب بما رواه، عن هشام بن سالم الجواليقي، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذلك أشد عليك، ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت:
أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ فقال: أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به الحديث (1) وهذه الرواية ضعيفة السند (2)، باشتماله على موسى بن سعدان، وعبد الله بن القاسم وهما ضعيفان.
ويمكن حملها على أن المراد بالمرة المبهمة، العقد عليها من غير ذكر الأجل فإنه يكون عقد دوام بحسب الظاهر.
والرواية التي أشار إليها المصنف رواها الشيخ بسند (3) مشتمل على عدة من الفطحية عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا توقف على حدهما، ولكن العرد والعردين (4) واليوم واليومين، والليلة، وأشباه ذلك (5).