نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ١٢٩
ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمت كلهن إن كان دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة.
____________________
هذا الكتاب وأكثر من تأخر عنه بالتحريم أيضا لأنها يصدق عليها أنها أم زوجته وإن كان عقدها قد انفسخ لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى، فيدخل تحت قوله: (وأمهات نسائكم) (1).
وقال ابن الجنيد والشيخ في النهاية: لا تحرم الصغيرة من الزوجية إلى البنتية، فإن عقد الصغيرة ينفسخ بإرضاع الأولى وتصير بنتا، ولا يصدق عليها وقت الرضاع الثانية أنها زوجة عرفا ولا شرعا.
ويعضده أصالة الإباحة، وما رواه الكليني، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سئل لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه (2).
وهذه الرواية، وإن كانت ضعيفة السند (3)، لكنها مطابقة لمقتضى الأصل السالم من المعارض صريحا فيترجح العمل بمضمونها، والله تعالى أعلم.
قوله: (ولو تزوج رضيعتين الخ) إنما حرمت المرضعة والرضيعتان مع الدخول بالكبيرة لصيرورة المرضعة أم زوجته والرضيعتين بنتي زوجته المدخول بها فيحرمن جمع.
وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق بين كون رضاعهما دفعة

(1) النساء / 23.
(2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 305 إلا أن أولها هكذا: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له: إن رجلا تزوج الخ وزاد في آخرها: كأنها (لانهليب) أرضعت ابنته (ابنتها - خ).
(3) فإن سندها كما في الكافي هكذا: علي بن محمد، عن صالح بن حماد عن علي بن مهزيار.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست