____________________
عليه السلام وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها، من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه (أن تبيعه - ثل)؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاع (عة - ثل كا) حرم عليها بيعه وأكل ثمنه. ثم قال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله (1):
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2) وما رواه الكليني في الحسن عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة (3).
وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرضاع، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (4).
ويستفاد من هذه العبارة إن كل موضع يثبت فيه المحرمية بالنسب يثبت المحرمية بمثل تلك القرابة من الرضاع.
فالأم من الرضاع تحرم كالأم من النسب، وكذا البنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن، إليها أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جداتك.
وأختها خالتك من الرضاعة، وأخوها خالك، وأبوها جدك، كما أن ابن مرضعتك أخ، وبنتها أخت إلى آخر أحكام النسب.
والبنت من الرضاع كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته أو
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2) وما رواه الكليني في الحسن عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة (3).
وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرضاع، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (4).
ويستفاد من هذه العبارة إن كل موضع يثبت فيه المحرمية بالنسب يثبت المحرمية بمثل تلك القرابة من الرضاع.
فالأم من الرضاع تحرم كالأم من النسب، وكذا البنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن، إليها أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جداتك.
وأختها خالتك من الرضاعة، وأخوها خالك، وأبوها جدك، كما أن ابن مرضعتك أخ، وبنتها أخت إلى آخر أحكام النسب.
والبنت من الرضاع كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته أو