____________________
مقدار معين زائد.
وقدروه بالأثر، وبالزمان، وبالعدد.
أما الأول فهو ما أنبت اللحم وشد العظم، وذكر جدي قدس سره في المسالك أنه لا خلاف في أن ذلك ناشر للحرمة.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم (1).
وما رواه الكليني، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم (2).
وعن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن صلوات الله عليه، قال: قلت له:
يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت (عليه - خ) اللحم (3).
وفي الصحيح، عن عبيد بن زرارة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: ما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كأن يقال: عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشر رضعات؟
قال: دع ذا، وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع (4).
وفي الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
وقدروه بالأثر، وبالزمان، وبالعدد.
أما الأول فهو ما أنبت اللحم وشد العظم، وذكر جدي قدس سره في المسالك أنه لا خلاف في أن ذلك ناشر للحرمة.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم (1).
وما رواه الكليني، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم (2).
وعن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن صلوات الله عليه، قال: قلت له:
يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت (عليه - خ) اللحم (3).
وفي الصحيح، عن عبيد بن زرارة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: ما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كأن يقال: عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشر رضعات؟
قال: دع ذا، وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع (4).
وفي الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: