وإن اتفقا بطلا، وقيل: يصح عقد الأكبر.
____________________
العقد الأول وقع صحيحا جامعا لشرائطه، والثاني وقع وقد صارت في عصمة الأول، وكان باطلا.
ثم إن لم يدخل بها الثاني سلمت إلى الأول، وإن دخل بها الثاني، فإن كانا عالمين بالحال، فهما زانيان وإن علمت المرأة فلا مهر لها، لأنها بغي، ولحق الولد بالواطي، وإن علم هو خاصة لم يلحق به الولد لأنه زان، ولها المهر، وإن كانا جاهلين لحق به الولد، ولها المهر، وتعتد من الثاني مع تحقق الجهل ولو من أحدهما، لتحقق وطء الشبهة الموجب للعدة، فتعتد عدة الطلاق، ثم ترد إلى الأول.
ولو جهل السابق أو نسي احتمل القرعة لأنه أمر مشكل للعلم بثبوت نكاح أحدهما ولا طريق إلى استعلامه.
والتربص إلى التذكر مع عدم العلم بحصوله فيه، إضرار بالمرأة، فإذا أقرع بينهما فمن أخرجته القرعة أمر بتجديد النكاح ويؤمر الآخر بالطلاق.
ويحتمل إجبار كل منهما على الطلاق لدفع الضرر عن المرأة.
ويحتمل فسخ الحاكم بالنسبة إلى كل منهما، لأن فيه دفع الضرر مع السلامة من ارتكاب الإجبار على الطلاق ومن القرعة التي لا مجال لها في الأمور التي هي مناط الاحتياط التام، وهي الأنكحة التي يتعلق بها الأنساب والإرث والمحرمية.
وقوى العلامة في القواعد هذا الاحتمال، ونفى عنه الشارح البأس والله تعالى أعلم.
قوله: (وإن اتفقا بطلا الخ). يتحقق اتفاق العقدين باقترانهما في القبول وإنما بطل العقدان، لامتناع الحكم بصحتهما لتنافيهما، وبصحة أحدهما دون
ثم إن لم يدخل بها الثاني سلمت إلى الأول، وإن دخل بها الثاني، فإن كانا عالمين بالحال، فهما زانيان وإن علمت المرأة فلا مهر لها، لأنها بغي، ولحق الولد بالواطي، وإن علم هو خاصة لم يلحق به الولد لأنه زان، ولها المهر، وإن كانا جاهلين لحق به الولد، ولها المهر، وتعتد من الثاني مع تحقق الجهل ولو من أحدهما، لتحقق وطء الشبهة الموجب للعدة، فتعتد عدة الطلاق، ثم ترد إلى الأول.
ولو جهل السابق أو نسي احتمل القرعة لأنه أمر مشكل للعلم بثبوت نكاح أحدهما ولا طريق إلى استعلامه.
والتربص إلى التذكر مع عدم العلم بحصوله فيه، إضرار بالمرأة، فإذا أقرع بينهما فمن أخرجته القرعة أمر بتجديد النكاح ويؤمر الآخر بالطلاق.
ويحتمل إجبار كل منهما على الطلاق لدفع الضرر عن المرأة.
ويحتمل فسخ الحاكم بالنسبة إلى كل منهما، لأن فيه دفع الضرر مع السلامة من ارتكاب الإجبار على الطلاق ومن القرعة التي لا مجال لها في الأمور التي هي مناط الاحتياط التام، وهي الأنكحة التي يتعلق بها الأنساب والإرث والمحرمية.
وقوى العلامة في القواعد هذا الاحتمال، ونفى عنه الشارح البأس والله تعالى أعلم.
قوله: (وإن اتفقا بطلا الخ). يتحقق اتفاق العقدين باقترانهما في القبول وإنما بطل العقدان، لامتناع الحكم بصحتهما لتنافيهما، وبصحة أحدهما دون