____________________
مشتركا بين الثقة وغيره، إلا أن الواقع في طريق الرواية في الكافي والتهذيب هو الكوفي الثقة الجليل بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، مع أن ابن بابويه رحمه الله قد أوردها في كتابه من لا يحضره الفقيه عن العلا عن ابن أبي يعفور، وله إلى العلاء عدة طرق صحيحة، وبعضها غير مشتمل على علي بن الحكم (1) (2).
وعن الثاني: إن حمل (من) على التبعيضية بعيد جدا، مع أن ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلا، لأن الصغيرة الثيب حكمها كذلك.
(الثانية) صحيحة عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب (3).
(الثالثة) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدى الأب (4).
والظاهر أن المراد: يستأمر الجارية كل أحد إلا إذا كان لها أب، فإنها لا تستأمر، كما يدل عليه أول الخبر.
وعن الثاني: إن حمل (من) على التبعيضية بعيد جدا، مع أن ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلا، لأن الصغيرة الثيب حكمها كذلك.
(الثانية) صحيحة عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب (3).
(الثالثة) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدى الأب (4).
والظاهر أن المراد: يستأمر الجارية كل أحد إلا إذا كان لها أب، فإنها لا تستأمر، كما يدل عليه أول الخبر.