____________________
ويتوجه على الاستدلال بهذه الرواية: إن الحكم فيها بسقوط الولاية وقع منوطا بمن ملكت نفسها، فإدخال البكر فيها عين المتنازع فيه، وهكذا قوله (غير المولى عليها) فإن الخصم يدعي كون البكر مولى عليها، فكيف يستدل به على زوال الولاية.
وما قيل: من أن البكر الرشيدة لما كانت غير مولى عليها في المال، صدق سلب الولاية عليها في الجملة، فيصدق عليها أنها غير مولى عليها.
فضعيف، لأن الولاية في المال أخص من مطلق الولاية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.
والذي يظهر لي: أن المراد بالمالكة نفسها غير المولى عليها، البكر التي لا أب لها والثيب كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية أبي مريم: الجارية البكر التي لها أب (الأب - ئل) لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة أمرها تزوجت متى (ما - خ) شاءت (1).
وفي صحيحة الحلبي: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، هي أملك بنفسها (2).
وعلى هذا فلا دلالة في هذه الرواية على المطلوب، وإنما المراد منها الرد على ما تقوله العامة من أن من لا أب لها يزوجها الحاكم، لأن عبارتها مسلوبة في النكاح.
(الثانية) صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وما قيل: من أن البكر الرشيدة لما كانت غير مولى عليها في المال، صدق سلب الولاية عليها في الجملة، فيصدق عليها أنها غير مولى عليها.
فضعيف، لأن الولاية في المال أخص من مطلق الولاية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.
والذي يظهر لي: أن المراد بالمالكة نفسها غير المولى عليها، البكر التي لا أب لها والثيب كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية أبي مريم: الجارية البكر التي لها أب (الأب - ئل) لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة أمرها تزوجت متى (ما - خ) شاءت (1).
وفي صحيحة الحلبي: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، هي أملك بنفسها (2).
وعلى هذا فلا دلالة في هذه الرواية على المطلوب، وإنما المراد منها الرد على ما تقوله العامة من أن من لا أب لها يزوجها الحاكم، لأن عبارتها مسلوبة في النكاح.
(الثانية) صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: