____________________
أجمع الأصحاب على جواز انفراد البالغة الرشيدة بالعقد إذا لم يكن لها أب، أو كان ولم يكن بشرائط الولاية.
وإنما الخلاف مع وجود الأب الجامع لشرائط الولاية.
وقد نقل المصنف وغيره في المسألة أقوالا خمسة، وأطنب المتأخرون في الاستدلال لهذه الأقوال، وجمعوا منها الغث والسمين والقوي والضعيف، مع أن في الأخبار المعتمدة ما يغني عن تكلف ما عداها من التمسك بآية لا تدل على المطلوب، أو التعويل على اعتبار قاصر، أو خبر ضعيف.
ولنقتصر في هذا التعليق على ما يمكن الاستدلال به لكل من هذه الأقوال من الأخبار المعتبرة الداخلة في قسمي الصحيح والحسن.
فنقول: احتج القائلون بأن لها الانفراد بالعقد بروايتين.
(الأولى) رواها الكليني والشيخ في الحسن، وابن بابويه في الصحيح عن الفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها، غير السفيهة، ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز (1) (2) (3).
وإنما الخلاف مع وجود الأب الجامع لشرائط الولاية.
وقد نقل المصنف وغيره في المسألة أقوالا خمسة، وأطنب المتأخرون في الاستدلال لهذه الأقوال، وجمعوا منها الغث والسمين والقوي والضعيف، مع أن في الأخبار المعتمدة ما يغني عن تكلف ما عداها من التمسك بآية لا تدل على المطلوب، أو التعويل على اعتبار قاصر، أو خبر ضعيف.
ولنقتصر في هذا التعليق على ما يمكن الاستدلال به لكل من هذه الأقوال من الأخبار المعتبرة الداخلة في قسمي الصحيح والحسن.
فنقول: احتج القائلون بأن لها الانفراد بالعقد بروايتين.
(الأولى) رواها الكليني والشيخ في الحسن، وابن بابويه في الصحيح عن الفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها، غير السفيهة، ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز (1) (2) (3).