____________________
التحكم، غير جيد.
والقول بلزوم الشرط وصحة العقد في الدائم والمنقطع، للشيخ وجماعة منهم المصنف رحمه الله.
واستدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها (يقتضها - خ) ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس (1).
والعاتق الجارية أول ما أدركت، قاله في القاموس.
وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقال: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، فقال: ليس له منها إلا ما اشترط (2).
وهاتان الروايتان - مع ضعف سندهما - وإن كان موردهما مطلق التزويج إلا أن الظاهر منه إرادة المتعة، فإنه الذي يحصل معه أخوف الفضيحة المقتضية لاشتراط هذا الشرط غالبا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنها إذا اشترطت عدم الافتضاض حيث يصح الشرط لزم ولم يجز له فعله، فإذا أذنت بعد ذلك، ففي جوازه قولان (أحدهما) الجواز، وبه قطع المصنف رحمه الله، لأن المنع حق لها فيزول بإذنها، إذ الزوجية متحققة ولرواية إسحاق بن عمار المتقدمة.
والثاني، العدم، لأن الفروج لا تحل بالإذن بل بالعقد، ولما لم يكن العقد.
والقول بلزوم الشرط وصحة العقد في الدائم والمنقطع، للشيخ وجماعة منهم المصنف رحمه الله.
واستدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها (يقتضها - خ) ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس (1).
والعاتق الجارية أول ما أدركت، قاله في القاموس.
وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقال: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، فقال: ليس له منها إلا ما اشترط (2).
وهاتان الروايتان - مع ضعف سندهما - وإن كان موردهما مطلق التزويج إلا أن الظاهر منه إرادة المتعة، فإنه الذي يحصل معه أخوف الفضيحة المقتضية لاشتراط هذا الشرط غالبا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنها إذا اشترطت عدم الافتضاض حيث يصح الشرط لزم ولم يجز له فعله، فإذا أذنت بعد ذلك، ففي جوازه قولان (أحدهما) الجواز، وبه قطع المصنف رحمه الله، لأن المنع حق لها فيزول بإذنها، إذ الزوجية متحققة ولرواية إسحاق بن عمار المتقدمة.
والثاني، العدم، لأن الفروج لا تحل بالإذن بل بالعقد، ولما لم يكن العقد.