____________________
وإن كان قد دفع إليها الجميع، رجع عليها بنصفه وأخذه بعينه إن وجده باقيا على ملكها، وإن وجده تالفا أو منتقلا عن ملكها، فنصف مثله أو قيمته.
وإن وجده معيبا رجع بنصف العين مع الأرش.
ولو نقصت القيمة للسوق، فله نصف العين خاصة، وكذا لو زادت، إذ لا التفات إلى القيمة مع بقاء العين.
وليس للزوج أن يستعيد ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق إذا كان منفصلا كالولد وثمرة الشجرة، لأنه نماء ملكها بناء على أن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد.
ويدل عليه موثقة عبيد الله بن زرارة، عن الصادق عليه السلام (1) و مقتضى رواية أبي بصير (2)، أنه يرجع بنصف النماء أيضا، لكنها ضعيفة السند.
ولو كانت الزيادة متصلة كالسمن، وكبر الحيوان، فقد قطع المصنف وجماعة بأنه يكون للزوج نصف قيمته من دون الزيادة.
وأن المرأة لا تجبر على دفع العين، لأن الزيادة ليست مما فرض، فلا يكون للزوج، الرجوع فيها.
ولما رواه الشيخ عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها (عليه - خ ل يب) نصف قيمته يوم دفعه إليها
وإن وجده معيبا رجع بنصف العين مع الأرش.
ولو نقصت القيمة للسوق، فله نصف العين خاصة، وكذا لو زادت، إذ لا التفات إلى القيمة مع بقاء العين.
وليس للزوج أن يستعيد ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق إذا كان منفصلا كالولد وثمرة الشجرة، لأنه نماء ملكها بناء على أن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد.
ويدل عليه موثقة عبيد الله بن زرارة، عن الصادق عليه السلام (1) و مقتضى رواية أبي بصير (2)، أنه يرجع بنصف النماء أيضا، لكنها ضعيفة السند.
ولو كانت الزيادة متصلة كالسمن، وكبر الحيوان، فقد قطع المصنف وجماعة بأنه يكون للزوج نصف قيمته من دون الزيادة.
وأن المرأة لا تجبر على دفع العين، لأن الزيادة ليست مما فرض، فلا يكون للزوج، الرجوع فيها.
ولما رواه الشيخ عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها (عليه - خ ل يب) نصف قيمته يوم دفعه إليها