____________________
وفي معنى هذه الروايات أخبار كثيرة (1).
ولم نقف للشيخ وأتباعه في المنع من العقد على منفعة الزوج، على دليل يعتد به.
وربما كان مستنده ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط (لأبيها - يب) إجارة شهرين فقال: إن موسى عليه السلام (قد - يب) علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة (2).
وهذه الرواية مع تسليم سندها لا تدل على المنع صريحا، ولعل المراد منها أنه لا ينبغي التعرض لتحمل ما لا يثق بالوفاء به على سبيل الكراهة لا المنع، لأن ذلك قد جاز في تعليم السورة التي قد قضت الرواية جواز جعله مهرا، صريحا، بل في كل مهر قبل تسليمه، فإنه لا وثوق بالبقاء إلى وقت تسليمه، مع أن ذلك غير قادح في الصحة إجماعا.
واعلم أن المراد بالعين في عبارة المصنف رحمه الله، ما قابل الدين والمنفعة لذكرها في مقابلتهما.
وقوله: (أما لو جعلت المهر استيجاره مدة) فيه تجوز فإن موضع الخلاف جعل المهر عمل الزوج الذي من شأنه أن يستأجر عليه لا (نفس) الاستيجار.
ولا وجه لتخصيص مورد الخلاف باستيجار المدة، فإن المانع منع من جعل
ولم نقف للشيخ وأتباعه في المنع من العقد على منفعة الزوج، على دليل يعتد به.
وربما كان مستنده ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط (لأبيها - يب) إجارة شهرين فقال: إن موسى عليه السلام (قد - يب) علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة (2).
وهذه الرواية مع تسليم سندها لا تدل على المنع صريحا، ولعل المراد منها أنه لا ينبغي التعرض لتحمل ما لا يثق بالوفاء به على سبيل الكراهة لا المنع، لأن ذلك قد جاز في تعليم السورة التي قد قضت الرواية جواز جعله مهرا، صريحا، بل في كل مهر قبل تسليمه، فإنه لا وثوق بالبقاء إلى وقت تسليمه، مع أن ذلك غير قادح في الصحة إجماعا.
واعلم أن المراد بالعين في عبارة المصنف رحمه الله، ما قابل الدين والمنفعة لذكرها في مقابلتهما.
وقوله: (أما لو جعلت المهر استيجاره مدة) فيه تجوز فإن موضع الخلاف جعل المهر عمل الزوج الذي من شأنه أن يستأجر عليه لا (نفس) الاستيجار.
ولا وجه لتخصيص مورد الخلاف باستيجار المدة، فإن المانع منع من جعل