____________________
امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (1).
واعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الزوج لا يرد بعيب غير هذه العيوب الأربعة، ونقل عن ابن البراج في المهذب أنه أضاف إلى ذلك، الجذام والبرص، والعمى، وكذلك ابن الجنيد، وزاد، العرج والزنا.
قال في المسالك: ودليلهما في غير الجذام والبرص غير واضح، أما فيهما ففي غاية الجودة لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: يرد النكاح من البرص، والجذام، والجنون، العفل (2)، وهو يتناوله بإطلاقه للرجل والمرأة، ولأن ثبوتهما عيبا في المرأة، - مع أن للرجل وسيلة إلى التخلص منها بالطلاق -، يوجب كونهما عيبا في الرجل بالنسبة إليها بطريق أولى، ثم قال: ويبقى الكلام في اعتبار سبقه على العقد أو الاكتفاء بالمتجدد منه مطلقا أو قبل الدخول كما سبق في نظائره، بل العموم هنا أولى لإطلاق النص الصحيح المتناول لجميع الأقسام.
وأقول: إن فيما استدل به قدس سره على جواز فسخ المرأة بذلك نظر، لأن الدليل الثاني موقوف على ثبوت التعليل في الأصل لتحقق الأولوية وهو غير ثابت هنا.
وأما الرواية فقد تقدم الكلام فيها وبينا أن المتبادر من قوله عليه السلام:
(إنما يرد النكاح) تسلط الزوج على الفسخ إذا ظهر بالزوجة أحد هذه العيوب، لأن النكاح إنما يستند إلى الزوجة فيكون رده من قبل الزوج خصوصا مع كون الجواب مبنيا على السؤال عن عيوب المرأة على ما هو مذكور في الكافي وفي من لا يحضره الفقيه.
واعلم أن المشهور بين الأصحاب أن الزوج لا يرد بعيب غير هذه العيوب الأربعة، ونقل عن ابن البراج في المهذب أنه أضاف إلى ذلك، الجذام والبرص، والعمى، وكذلك ابن الجنيد، وزاد، العرج والزنا.
قال في المسالك: ودليلهما في غير الجذام والبرص غير واضح، أما فيهما ففي غاية الجودة لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: يرد النكاح من البرص، والجذام، والجنون، العفل (2)، وهو يتناوله بإطلاقه للرجل والمرأة، ولأن ثبوتهما عيبا في المرأة، - مع أن للرجل وسيلة إلى التخلص منها بالطلاق -، يوجب كونهما عيبا في الرجل بالنسبة إليها بطريق أولى، ثم قال: ويبقى الكلام في اعتبار سبقه على العقد أو الاكتفاء بالمتجدد منه مطلقا أو قبل الدخول كما سبق في نظائره، بل العموم هنا أولى لإطلاق النص الصحيح المتناول لجميع الأقسام.
وأقول: إن فيما استدل به قدس سره على جواز فسخ المرأة بذلك نظر، لأن الدليل الثاني موقوف على ثبوت التعليل في الأصل لتحقق الأولوية وهو غير ثابت هنا.
وأما الرواية فقد تقدم الكلام فيها وبينا أن المتبادر من قوله عليه السلام:
(إنما يرد النكاح) تسلط الزوج على الفسخ إذا ظهر بالزوجة أحد هذه العيوب، لأن النكاح إنما يستند إلى الزوجة فيكون رده من قبل الزوج خصوصا مع كون الجواب مبنيا على السؤال عن عيوب المرأة على ما هو مذكور في الكافي وفي من لا يحضره الفقيه.