____________________
بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس (1).
وعن أبي العباس القصاص، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل اشترى جارية فيعقها (فأعتقها - ئل) ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها، قال: كان له أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس (2).
واستدل عليه أيضا بأن الاستبراء إنما يجب للمملوكة وقد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة فإنها تصير أجنبية فيه، نسبتها إليه وإلى غيره سواء.
وإطلاق عبارة المصنف وأكثر الأصحاب، يقتضي عدم الفرق بين أن يعلم للأمة وطء محترم أو لا..
وقيد العلامة في جملة من كتبه، الحكم بأن لا يعلم لها وطء محترم وإلا وجب الاستبراء بحيضة، وهو أحوط.
ولو كانت الأمة سرية للمولى فأعتقها، جاز له وطؤها بالعقد من غير عدة إجماعا.
ويدل عليه ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر (3).
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة، قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت:
فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر (4).
وعن أبي العباس القصاص، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل اشترى جارية فيعقها (فأعتقها - ئل) ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها، قال: كان له أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس (2).
واستدل عليه أيضا بأن الاستبراء إنما يجب للمملوكة وقد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة فإنها تصير أجنبية فيه، نسبتها إليه وإلى غيره سواء.
وإطلاق عبارة المصنف وأكثر الأصحاب، يقتضي عدم الفرق بين أن يعلم للأمة وطء محترم أو لا..
وقيد العلامة في جملة من كتبه، الحكم بأن لا يعلم لها وطء محترم وإلا وجب الاستبراء بحيضة، وهو أحوط.
ولو كانت الأمة سرية للمولى فأعتقها، جاز له وطؤها بالعقد من غير عدة إجماعا.
ويدل عليه ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر (3).
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة، قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت:
فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر (4).