____________________
ما على الأمة (1).
تضمنت الرواية أن عدة المتعة عدة الأمة، وعدة الأمة حيضتان كما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: عدة الأمة حيضتان وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة (2).
ويشكل بأن ظاهر صحيحة زرارة أن المماثلة بين المتعة والأمة في الاعتداد بالأشهر، لا بالحيض فلا دلالة لها على اعتبار الحيضتين.
والأجود الاستدلال على ذلك بحسنة إسماعيل الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قال - فيها -: وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما (3).
وهي نص في المطلوب وسندها لا يقصر عن الصحيح.
(وثانيها) إنها حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل، ويدل عليه ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف (4) كذا في الكافي، وصدرها غير مذكور (5)، لكن أوردها في أول باب عدة المتعة.
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو،
تضمنت الرواية أن عدة المتعة عدة الأمة، وعدة الأمة حيضتان كما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: عدة الأمة حيضتان وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة (2).
ويشكل بأن ظاهر صحيحة زرارة أن المماثلة بين المتعة والأمة في الاعتداد بالأشهر، لا بالحيض فلا دلالة لها على اعتبار الحيضتين.
والأجود الاستدلال على ذلك بحسنة إسماعيل الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قال - فيها -: وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما (3).
وهي نص في المطلوب وسندها لا يقصر عن الصحيح.
(وثانيها) إنها حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل، ويدل عليه ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف (4) كذا في الكافي، وصدرها غير مذكور (5)، لكن أوردها في أول باب عدة المتعة.
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو،