نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٢٢

____________________
ورووا أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بها في حجة الوداع (1).
واللازم من ذلك أن تكون قد نسخت مرتين، ولا قائل به.
وروى مسلم في صحيحه بإسناده إلى عطا، قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر، وعمر (2).
وهو صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبي صلى الله عليه وآله من غير نسخ.
ويؤيده الرواية المشهورة، عن عمر بين الفريقين أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (3).
ولو كان النبي صلى الله عليه وآله نهى عنهما لكان استناد النهي إليه أولى وأبلغ في الزجر.
وفي صحيح الترمذي: أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر، عن متعة النساء فقال: هي حلال، فقال: إن أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها (فعلها - خ ل) رسول الله صلى الله عليه وآله أفتترك السنة وتتبع قول أبي؟ (4) وروى شعبة، عن الحكم بن عتيبة (عيينة - خ ل) وهو من

(١) صحيح مسلم ج ٤ باب نكاح المتعة حديث ١١ و ١٢ و ١٥ و ١٦ لكن الروايات مشتملة على حل المتعة عام الفتح لا حجة الوداع ولم نعثر على ما اشتمل على حجة الوداع ص ١٣١ و ١٣٢.
(٢) صحيح مسلم باب نكاح المتعة الخ حديث 6 ج 4 ص 31 1 طبع مصر.
(3) وفي ج 4 ص 98 من شرح ابن أبي الحديد لنهج البلاغة، نقلا عن أبي عثمان بن الحافظ: إن عمر قال على منبره: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله متعة النساء ومتعة الحج أنا أنهى وأعاقب عليهما.
(4) صحيح ترمذي باب ما جاء في التمتع من كتاب الحج ج 3 ومتن الحديث هكذا: مسندا عن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: عبد الله الخ.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست