____________________
(وثانيها) أن له الخيار في المحدودة خاصة، اختاره المفيد وجماعة.
ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما في الالتزام بها من الضرر باشتماله على العار.
ويضعف بأنه قادر على الطلاق، وبه يندفع الضرر، مع أن ابن بابويه روى في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (1).
وروى الكليني، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح؟ قال: لا (2).
(وثالثها) أنه ليس له الفسخ، ولا الرجوع على الولي بالمهر، أما عدم الفسخ فلأن ذلك مقتضى العقد اللازم، وأما عدم الرجوع بالمهر فلأن ذلك مقتضى الأصل.
(ورابعها) جواز الرجوع من غير فسخ، أما انتفاء الفسخ، فلما سبق.
وأما الرجوع على الولي بالمهر، فلما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها إنها كانت قد زنت، قال: إن شاء زوجها يأخذ (أخذ - ئل) الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها (3).
ونحوه روى أيضا، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله
ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما في الالتزام بها من الضرر باشتماله على العار.
ويضعف بأنه قادر على الطلاق، وبه يندفع الضرر، مع أن ابن بابويه روى في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (1).
وروى الكليني، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح؟ قال: لا (2).
(وثالثها) أنه ليس له الفسخ، ولا الرجوع على الولي بالمهر، أما عدم الفسخ فلأن ذلك مقتضى العقد اللازم، وأما عدم الرجوع بالمهر فلأن ذلك مقتضى الأصل.
(ورابعها) جواز الرجوع من غير فسخ، أما انتفاء الفسخ، فلما سبق.
وأما الرجوع على الولي بالمهر، فلما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها إنها كانت قد زنت، قال: إن شاء زوجها يأخذ (أخذ - ئل) الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها (3).
ونحوه روى أيضا، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله