قوله (رضيع كان لعائشة) بالجر بدل من عبد الله بن يزيد قال الحافظ في التقريب عبد الله بن يزيد رضيع عائشة بصري وثقه العجلي من الثالثة قلت قال في القاموس رضيعك أخوك من الرضاعة قوله (فليصلي عليه أمة) أي جماعة (فيشفعوا له) من المجرد أي دعوا له (إلا شفعوا فيه) من التفعيل على بناء المفعول أي قبلت شفاعتهم (فيه) في حقه وروى مسلم عن ابن عباس مرفوعا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وفي هذه الأحاديث استحباب تكثير جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز وقد قيد ذلك بأمرين الأول أن يكونوا شافعين فيه أي مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة الثاني أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئا كما في حديث ابن عباس قال النووي في شرح مسلم قال القاضي قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله قال ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف وحينئذ كل الأحاديث معمول بها ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين انتهى كلام النووي وقال التوربشتي لا تضاد بين هذه الأحاديث لأن السبيل في أمثال هذا المقام أن يكون الأقل من العددين متأخرا على الأكثر لأن الله تعالى إذا وعد المغفرة لمعنى لم يكن من سنته النقصان من الفضل الموعود بعد ذلك بل يزيد تفضلا فيدل على زيادة فضل الله وكرمه على عباده انتهى قوله (حديث عائشة حديث حسن صحيح) أخرجه مسلم والنسائي قوله (وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه) قال النووي قال القاضي عياض رواه سعيد بن منصور موقوفا على عائشة فأشار إلى تعليله بذلك وليس معللا لأن من رفعه ثقة وزيادة الثقة مقبولة انتهى
(٩٨)