الآخرة وقال النووي في الخلاصة إن إسناده على شرط الشيخين قاله العيني في شرح البخاري قوله (إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث) قال في التقريب بكنيته متروك الحديث قوله (والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول الترمذي هذا ما لفظه هذا مصير منه يعني من الترمذ إلى الفرق بين الصيغتين (أي بين قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وبين قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال انتهى) قوله (إن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة) شك من الراوي وفي رواية النسائي فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة جهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق وللحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد يقول صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري والنسائي وابن حبان والحاكم قوله (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) وقولهم هو الحق يدل عليه أحاديث الباب (وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة الخ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله قال محمد في موطأه لا قراءة على الجنازة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله انتهى واستدل لهم بحديث أبي هريرة مرفوعا
(٩٤)