والعصي حتى توفي وكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي إلى أن قال فقال عمر ماذا ترون الحديث وأما حديث عقبة بن الحارث فأخرجه أحمد والبخاري عنه قال جئ بالنعمان أو ابن النعمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد قوله (حديث أبي سعيد حديث حسن) وأخرجه أحمد وتقدم لفظه (أبو الصديق) بكسر الصاد المهملة وتشديد الدال المكسورة (الناجي) بالنون والجيم (اسمه بكر بن عمرو) وقيل ابن قيس بصري ثقة من الثالثة قوله (بجريدتين) الجريدة سعفة النخل سميت بها لكونها مجردة عن الخوص وهو ورق النخل (نحو الأربعين) وفي رواية الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين كذا في المشكاة (فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين) أي أرى أن تجعل ثمانين كأخف الحدود كما في رواية مسلم وروى مالك في الموطأ عن ثور بن زيد الديلمي قال إن عمر استشار في حد الخمر فقال له علي أرى أن تجلده ثمانين جلدة فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلد عمر في حد الخمر ثمانين قال ابن الهمام ولا مانع من كون كل من علي وعبد الرحمن بن عوف أشار بذلك فروى الحديث مقتصرا على هذا مرة وعلى هذا أخرى قوله (حديث أنس حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران ثمانون) قال القاري في المرقاة وأجمع عليه الصحابة فلا يجوز لأحد المخالفة انتهى وقال الشوكاني في النيل قد ذهبت العترة ومالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في قول له إلى أن حد السكران ثمانون جلدة وذهب أحمد وداود وأبو ثور والشافعي في المشهور عنه إلى أنه أربعون لأنها هي التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وفعلها علي في زمن عثمان واستدل الأولون بأن عمر جلد
(٥٩٨)