يعرف بها حولا وهو أبو حنيفة لكن بشرط أن يكون فقيرا وبه قالت الهادوية واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله في هذا الحديث فهو مال الله قالوا وما يضاف إلى الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة وذهب الجمهور إلى أنه يجوز له أن يصرفها في نفسه بعد التعريف سواء كان غنيا أو فقيرا لإطلاق الأدلة الشاملة للغني والفقير كقوله فاستمتع بها وفي لفظ فهي كسبيل مالك وفي لفظ فاستنفقها وفي لفظ فهي لك وأجابوا عن دعوى أن الإضافة (يعني إضافة المال إن الله في قوله فهو مال الله) تدل على الصرف إلى الفقير بأن ذلك لا دليل عليه فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله قال الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي أتاكم انتهى (وقال الشافعي ينتفع بها وإن كان غنيا) وهو قول الجمهور كما عرفت (لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صره فيها مائة دينار فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخ) أخرج حديث أبي بن كعب هذا الترمذي في هذا الباب وأخرجه أيضا أحمد ومسلم ومياسير جمع موسر قال في القاموس اليسر بالضم وبضمتين واليسار والمسارة والميسرة مثلثة السين السهولة والغني وأيسر أيسارا ويسرى صار ذا غنى فهو موسر جمعه مياسير انتهى وقول الشافعي وكان أبي كثير المال قد اعترض عليه بحديث أبي طلحة الذي في الصحيحين حيث استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال اجعلها في فقراء أهلك فجعلها أبو طلحة في أبي بن كعب وحسان وغيرهما والجواب عنه أن ذلك في أول الحال وقول الشافعي بعد ذلك حين فتحت الفتوح كذا في التلخيص (فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها) وهذا دليل على أنه يجوز للغني أن ينتفع باللقطة وأجاب من قال بعدم جوازه بأنه إنما جاز لأبي بن كعب الانتفاع بها لأنه صلى الله عليه وسلم قد كان أذن له بالانتفاع بها وإذا يأذن الإمام يجوز للغني الانتفاع باللقطة قلت هذا الجواب إنما يتمشى إذا ثبت عدم جواز الانتفاع باللقطة للغني بدليل صحيح (فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله) يأتي تخريج حديث علي هذا عن قريب (وكان
(٥١٧)