والامتناع عن السباع المفترسة قوله (وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر) في حاشية النسخة الأحمدية كذا في أكثر النسخ وفي نسخة صحيحة عبد الله بن عمرو بالواو وعليه يدل بعض القرائن انتهى قلت الأمر كما في هذه الحاشية (والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد الله) أما حديث أبي بن كعب فأخرجه أحمد ومسلم وأما حديث عبد الله بن عمر بغير الواو على ما في أكثر النسخ فلم أقف عليه وأما حديث عبد الله بن عمرو بالواو فأخرجه النسائي وأبو داود وأما حديث الجارود فأخرجه الدارمي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار وأما حديث عياض بن حمار فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأما حديث جرير بن عبد الله فأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة مرفوعا بلفظ لا يأوي الضالة إلا ضال قوله (حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روى عنه من غير وجه) الظاهر أن هذا تكرار قوله (رخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وإلا فاستمتع بها وما في معناه قال الحافظ في الفتح قوله وإلا فاستنفقها استدل به على أن الملتقط يتصرف فيها سواء كان غنيا أم فقيرا وعن أبي حنيفة إن كان غنيا تصدق بها وإن صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة أو تغريمه قال صاحب الهداية إلا إن كان يأذن الإمام فيجوز للغني كما في قصة أبي بن كعب وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وهو قول أهل الكوفة) استدل لهم بحديث عياض بن حمار وفيه وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه أحمد وابن ماجة قال الشوكاني استدل به من قال إن الملتقط يملك اللقطة بعد أن
(٥١٦)