أبو عيسى (وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن ابن أبزى) قالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرع قالا ما كنا نسألهم عن ذلك أخرجه البخاري قوله (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) واحتجوا بما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عند عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة قال الحافظ في الدراية وفي إسناده اختلاف لكن أخرج البيهقي من وجه اخر قوى عن عبد الله بن عمرو نحوه انتهى (وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة) واحتجوا بما أخرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان قال الزيلعي في نصب الراية قال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه انتهى قال صاحب التنقيح وإسحاق بن إبراهيم بن جوفي قال فيه ابن حبان منكر الحديث جدا يأتي عن الثقات بالموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب وقال الحاكم روى أحاديث موضوعة انتهى واحتجوا أيضا بما روى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا تسلمن ما لنا في شئ من الحيوان وهو موقوف وفيه قصة قال الحافظ الزيلعي قال في التنقيح فيه انقطاع انتهى
(٤٤٩)